Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 118 06/08/2012

إنشاء المجلس الوطني للقياس

قرار رقم 118 تاريخ 06/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 09/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
118
التاريخ
06/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 34, 09/08/2012, ص. 3621-3622
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 57 تاريخ 16/03/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 118 تاريخ 06/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 158 تاريخ 17/8/2011 (نظام القياس في لبنان)،

بناء على الكتب الواردة من الوزارات والادارات والهيئات المتضمنة تسمية مندوبيها التي يتشكل منها المجلس الوطني للقياس وفقاً للمادة 4 من القانون رقم 158/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة هيئة تعرف ب «المجلس الوطني للقياس» يرأسها وزير الاقتصاد والتجارة، وتؤلف من: -المهندس فؤاد فليفل---مدير حماية المستهلك/ مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة- -المهندس لينا درغام---مدير عام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور بالتكليف- -الدكتور علي برّو---مدير وحدة الجودة/ وزارة الإقتصاد والتجارة - نائب رئيس المجلس اللبناني للاعتماد (أميناً للسرّ)- -العميد الإداري أنطوان هيدموس---وزارة الدفاع الوطني- -الدكتور عماد الحاج شحادة---معهد البحوث الصناعية- -الدكتور رولا بو خزام---المجلس الوطني للبحوث العلمية- -رئيس مصلحة الهندسة الصحية---وزارة الصحة العامة- -المهندس سارة رمال---وزارة الزراعة- -المهندس غسان بلبل---إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان- -المهندس داني قدوم---جمعية الصناعيين اللبنانيين- -الدكتور أحمد غندور---الجامعة اللبنانية- -الدكتور توفيق رزق---جامعة القديس يوسف في بيروت- -الدكتور محمود القرق---جامعة بيروت العربية- يتولى وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة أمانة سر المجلس الوطني للقياس. يجوز لوزير الإقتصاد والتجارة أن يدعو لحضور جلسات المجلس أية إدارة أو مؤسسة أو جمعية أو خبراء يتمتعون بالخبرة في مجال أنظمة القياس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 6/8/2012 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012