Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 683 09/08/2012

تعديل القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012 (اخضاع عنب المائدة والتفاح لفحوصات متبقيات المبيدات)

قرار رقم 683 تاريخ 09/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
683
التاريخ
09/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 35, 16/08/2012, ص. 3805-3806
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 683 تاريخ 09/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 1/380 تاريخ 3/5/2012المتعلق باخضاع عنب المائدة والتفاح لفحوصات متبقيات المبيدات،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث تصبح على الشكل التالي: «تؤخذ عينات عنب المائدة و/أو التفاح من الحقل مباشرة من قبل موظفي وزارة الزراعة في المصالح الأقليمية على أن ترفق العينات بالنماذج الملحقة بالقرار المبين أعلاه أو من قبل مصدري التفاح و/أو العنب وعلى مسؤولية المصدر الشخصية وفقا للنموذج رقم 3 من القرار رقم 380/1 تاريخ 3/5/2012».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 9/8/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012