Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 123 تاريخ 21/08/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 123 تاريخ 21/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 30/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية في بلدة القصير وجوارها. مرجعيون م.م.» مدتها: /50/ خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة القصير وجوارها - عدشيت وعلمان مركزها: بلدة القصير/ قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.400.000/ل.ل. مليون واربعمئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . انتاج الحليب ومشتقاته. 2 . تأمين فرص عمل. 3 . زراعة المواد العلفية. 4 - اعتماد طرق علمية في التربية 5 . تأهيل وتدريب المربين. 6 . تسويق الانتاج.

المادة 1 من قرار رقم 123 تاريخ 21/08/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232806/article/1/