المادة 4
يبقى الترخيص معمولاً به ما دامت تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة. يمكن لوزارة السياحة ان توقف مفعول الترخيص بصورة مؤقتة، او الغاؤه نهائياً، عندما تتحقق من الاخلال بالشروط المحددة في الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة.
قرار رقم 359 تاريخ 18/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 359 تاريخ 18/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 27/09/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبقى الترخيص معمولاً به ما دامت تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة. يمكن لوزارة السياحة ان توقف مفعول الترخيص بصورة مؤقتة، او الغاؤه نهائياً، عندما تتحقق من الاخلال بالشروط المحددة في الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة.
المادة 4 من قرار رقم 359 تاريخ 18/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232930/article/4/