Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 254 تاريخ 30/08/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 254 تاريخ 30/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 27/09/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحول ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة والالتزام بالتعهد الموقع لدى قيادة الجيش والمتعلق بالشروط الفنية لنوادي الرماية.

المادة 4 من قرار رقم 254 تاريخ 30/08/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232935/article/4/