Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 268 17/09/2012

تعديل اسم ونقل مقر جمعية «نادي ناصر الرياضي» - بر الياس

قرار رقم 268 تاريخ 17/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 27/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
268
التاريخ
17/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 41, 27/09/2012, ص. 4268
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 268 تاريخ 17/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 509 تاريخ 1/8/1986 (نادي ناصر الرياضي)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3478/د تاريخ 10/9/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 12/9/2012

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي ناصر الرياضي» ليصبح «نادي النبي شيت الرياضي»، وينقل مقر النادي من مركزه: بر الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع ، الى مركزه الجديد: النبي شيت، قضاء، بعلبك، محافظة: البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012