المادة 2
مادة 2: يكلف قائمقام عكار بالانابة بتطبيق احكام المادة 20 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية وذلك في حال غياب السيد محمد خضر خضر عن قريته مدة تزيد عن عشرة ايام دون اجازة.
قرار رقم 1320 تاريخ 30/07/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1320 تاريخ 30/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 02/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكلف قائمقام عكار بالانابة بتطبيق احكام المادة 20 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية وذلك في حال غياب السيد محمد خضر خضر عن قريته مدة تزيد عن عشرة ايام دون اجازة.
المادة 2 من قرار رقم 1320 تاريخ 30/07/2012 https://lebaneselegislation.com/text/232972/article/2/