المادة 1
مادة 1: مادة عيّن العضو الاختياري الوحيد السيد محمد يوسف الوعري مختاراً بديلا عن المختار المستقيل السيد عبد الله علي العطية في بلدة البربارة - قضاء عكار، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1321 30/07/2012
قرار رقم 1321 تاريخ 30/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 02/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 812 تاريخ 28/5/2012 الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة البربارة - قضاء عكارالسيد عبدالله علي عطية،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 2468 تاريخ 14/7/2012، المتعلق بطلب العضو الاختياري الوحيد السيد محمد يوسف الوعري تعيينه مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: مادة عيّن العضو الاختياري الوحيد السيد محمد يوسف الوعري مختاراً بديلا عن المختار المستقيل السيد عبد الله علي العطية في بلدة البربارة - قضاء عكار، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة