المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتجمع اهالي الفنار م.م. الموقع من قبل المصفي السيد الياس ايوب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 25/07/2012
مختلف تاريخ 25/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 02/08/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 118/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لتجمع اهالي الفنار م.م. الموقع من قبل المصفي السيد الياس ايوب المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 25 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة