المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن «ابناء الحياة» في المتن الشمالي م.م. الموقع من قبل المصفي السيد الياس ايوب المعين في قرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 25/07/2012
مختلف تاريخ 25/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 02/08/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 121/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن «ابناء الحياة» في المتن الشمالي م.م. الموقع من قبل المصفي السيد الياس ايوب المعين في قرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 25 تموز 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة