Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 29/08/2012

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة التصديق على قرار برفع الباخرة البريطانية CPO FRANCE عن القائمة السوداء.

قرار رقم 6 تاريخ 29/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 13/09/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
29/08/2012
الجريدة الرسمية
العدد 39, 13/09/2012, ص. 4147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 29/08/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 19607/2011 تاريخ 7/8/2012 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل أصدر قراراً برفع الباخرة البريطانية CPO FRANCE رقم الإيمو /9347308/ عن القائمة السوداء بعد ان قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة /108/ من المبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل. وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) فإن القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة اسرائيل والمتعلق برفع الباخرة البريطانية CPO FRANCE رقم الإيمو /9347308/ عن القائمة السوداء على ان ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 29 آب 2012 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012