المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي اطلس الرياضي، مركزه: الفرزل، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اربعون مادة.
قرار رقم 228 16/07/2012
قرار رقم 228 تاريخ 16/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 02/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على العلم والخبر رقم 6/اد تاريخ 5/1/1965 (القاضي بتأسيس نادي اطلس الرياضي)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/5/2012،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لنادي اطلس الرياضي، مركزه: الفرزل، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، والمؤلف من ثمانية ابواب ويضم اربعون مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2012 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي
نصوص ذات صلة