Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 931 22/09/2012

ترخيص بإنشاء دار نشر بإسم {TREBIA}

قرار رقم 931 تاريخ 22/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
931
التاريخ
22/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/10/2012, ص. 4397
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 931 تاريخ 22/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2008751 تاريخ 23/8/2006 باسم شركة «صدى الارز ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد وسيم جوزف جبر الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1812 تاريخ 18/6/2012 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «صدى الارز ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم {TREBIA} يتحمل مسؤوليتها السيد وسيم جوزف جبر، اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012