المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «صدى الارز ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم {TREBIA} يتحمل مسؤوليتها السيد وسيم جوزف جبر، اللبناني الجنسية.
قرار رقم 931 22/09/2012
قرار رقم 931 تاريخ 22/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2008751 تاريخ 23/8/2006 باسم شركة «صدى الارز ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد وسيم جوزف جبر الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1812 تاريخ 18/6/2012 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «صدى الارز ش.م.م.»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم {TREBIA} يتحمل مسؤوليتها السيد وسيم جوزف جبر، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة