المادة 3
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيذ بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
قرار رقم 188 تاريخ 30/06/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 188 تاريخ 30/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيذ بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
المادة 3 من قرار رقم 188 تاريخ 30/06/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233133/article/3/