Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4413 29/09/2012

شطب اسم "شركة سليمان عجاج وشريكه للصيرفة" من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 4413 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4413
التاريخ
29/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/10/2012, ص. 4413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4413 تاريخ 29/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناء على محضر اجتماع جمعية الشركاء في «شركة سليمان عجاج وشريكه للصيرفة» المنعقد بتاريخ 8/2/2012،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 27/7/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة سليمان عجاج وشريكه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 592 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012