Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 798 تاريخ 04/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 798 تاريخ 04/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية استثنائياً ولمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار لصالح شركة فرج أغري ترايدنغ ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: زحلة - تربل - الطريق العام - ملك كابي وجورج طوني فرج - عقار رقم 366 وذلك ريثما يصدر النظام الداخلي للجنة الاسمدة، مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 1 من قرار رقم 798 تاريخ 04/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233189/article/1/