Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 958 23/10/2012

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث 2012 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل

قرار رقم 958 تاريخ 23/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 01/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
958
التاريخ
23/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 46, 01/11/2012, ص. 5099
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 958 تاريخ 23/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/10/2012 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2012 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 23تشرين الأول 2012 وزير المالية محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012