المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عمر مصطفى القزاز»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بناء لطلبه.
قرار رقم 789 تاريخ 29/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 789 تاريخ 29/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 01/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عمر مصطفى القزاز»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بناء لطلبه.
المادة 1 من قرار رقم 789 تاريخ 29/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233314/article/1/