المادة 2
مادة 2: يعتبر هذا التحويل نافذا بالنسبة الى كل ذي مصلحة إعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 307 تاريخ 04/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 307 تاريخ 04/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 01/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر هذا التحويل نافذا بالنسبة الى كل ذي مصلحة إعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 307 تاريخ 04/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233317/article/2/