المادة 1
مادة 1: يعطى المربون الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب المحافظات، أذونات تسليم أعلاف بالكمية المحددة تجاه اسم كل منهم.
قرار رقم 978 تاريخ 10/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 978 تاريخ 10/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 01/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعطى المربون الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب المحافظات، أذونات تسليم أعلاف بالكمية المحددة تجاه اسم كل منهم.
المادة 1 من قرار رقم 978 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233319/article/1/