المادة 2
مادة 2:
على طالب رخصة الصيد البري ان يبرز المستندات الاصلية الواردة في المادة الاولى عند تقديم الطلب لدى الجهة المعنية.
قرار رقم 198 تاريخ 03/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 198 تاريخ 03/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 01/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
على طالب رخصة الصيد البري ان يبرز المستندات الاصلية الواردة في المادة الاولى عند تقديم الطلب لدى الجهة المعنية.
المادة 2 من قرار رقم 198 تاريخ 03/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233327/article/2/