المادة 4
مادة 4:
تبت وزارة البيئة بطلبات الرخص خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيل كل طلب في القلم العام لوزارة البيئة، واذا لم تصدر اية رخصة خلال هذه المهلة يعتبر عدم رد الادارة قرارا ضمنيا بالرفض، حيث يبلغ صاحب العلاقة بأسباب الرفض عند المراجعة.
قرار رقم 198 تاريخ 03/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 198 تاريخ 03/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 01/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4:
تبت وزارة البيئة بطلبات الرخص خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيل كل طلب في القلم العام لوزارة البيئة، واذا لم تصدر اية رخصة خلال هذه المهلة يعتبر عدم رد الادارة قرارا ضمنيا بالرفض، حيث يبلغ صاحب العلاقة بأسباب الرفض عند المراجعة.
المادة 4 من قرار رقم 198 تاريخ 03/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233327/article/4/