Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 199 تاريخ 03/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 199 تاريخ 03/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 01/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4:

يقدم المرشح الى وزارة البيئة صورة طبق الاصل عن محضر ادائه القسم القانوني، يتم عرضها على المجلس الأعلى للصيد البري فيصدر المجلس عندها إفادة التأهيل المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار صالحة لمدة خمس سنوات وفق النموذج المرفق ربطا والمعنون «إفادة تأهيل لحراس المحميات الطبيعية لضبط مخالفات قانون نظام الصيد البري».

المادة 4 من قرار رقم 199 تاريخ 03/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233328/article/4/