Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 212 تاريخ 23/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 212 تاريخ 23/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 01/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4:

على الراغب في إجراء امتحان الصيد الا يقل عمره عن 18 عاما وان يقدم طلب الى وزارة البيئة مباشرة أو من خلال النوادي الخاصة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار، مرفقاً بالمستندات التالية:

. صورة عن بطاقة هوية او بيان قيد افرادي

. سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر

. صورتين شمسيتين مصدقتين من مختار المحلة

. تقرير طبي من طبيب، لا يعود تاريخه لأكثر من ستة أشهر، مرفق به خلاصة الفحص الطبي، يثبت أن المرشح لا يعاني من الأمراض والعاهات الجسدية والعقلية والتي تحول دون تأمين شروط السلامة العامة خلال ممارسته الصيد البري.

. طابع مالي واحد بقيمة: 1.000 ل.ل. الف ليرة لبنانية ويعتبر الطلب مقبولاً فقط في حال استكماله كافة المستندات المذكورة أعلاه.

المادة 4 من قرار رقم 212 تاريخ 23/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233329/article/4/