Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 212 تاريخ 23/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 212 تاريخ 23/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 01/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8:

تعطى العلامة في كلي الامتحانين النظري والعملي من صفر إلى العشرين ولا يعتبر المرشح ناجحا في الامتحان الا إذا بلغ متوسط المجموع العام للامتحانين اثني عشرة من عشرين شرط ألا يكون قد نال علامة لاغية في احد الامتحانين وهي دون الستة من عشرين. ان حصول المرشح على هذه العلامة اللاغية تحتم رسوبه في الامتحان حتى ولو بلغ متوسط مجموع علامته الاجمالية اثني عشرة من عشرين.

المادة 8 من قرار رقم 212 تاريخ 23/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233329/article/8/