المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 308 تاريخ 09/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 308 تاريخ 09/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 01/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 308 تاريخ 09/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233330/article/2/