Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1327 05/10/2012

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 1327 تاريخ 05/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1327
التاريخ
05/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/10/2012, ص. 4553
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1327 تاريخ 05/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد زياد فهيم ابي فاضل المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الحريق والإطفاء - محافظة لبنان الشمالي المسجل برقم 2494/ق تاريخ 12/9/2012،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد زياد فهيم ابي فاضل من جدول الخبراء فرع الحريق والإطفاء - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5تشرين الأول 2012 وزير العدل شكيب قرطباوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012