Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 981 03/10/2012

تعديل المنهاج الرسمي لمادة العلوم التطبيقية والكيمياء الفيزيائية لإختصاص «مراقب صحي» لمستوى البكالوريا الفنية - السنة الأولى

قرار رقم 981 تاريخ 03/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 08/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
981
التاريخ
03/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/11/2012, ص. 5524-5536
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 981 تاريخ 03/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعتمد منهاج مادة العلوم التطبيقية والكيمياء الفيزيائية في السنة الأولى من اختصاص «مراقب صحي» لمستوى البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقاً للمنهاج المرفق بهذا القرار إعتبارا من العام الدراسي 2012/2013 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 3 تشرين الأول 2012 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012