Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1046 تاريخ 30/10/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1046 تاريخ 30/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 08/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: اذا تبين بنتيجة الكشف ان المرفق مطابق للاشتراطات المطلوبة، المحددة وفقا للقرارات ذات الصلة والصادرة عن وزارة الزراعة، يتم تسجيله صحياً؛ اما اذا اظهر الكشف وجود مخالفات أو عدم مطابقة للاشتراطات يعطى المرفق، بناء على مبدأ تقييم المخاطر، مهلة للتصحيح لا تتخطى الثلاثة اشهر على ان يصار بعدها في حال عدم التنفيذ الى اعطائه انذاراً بالإقفال لمدة لا تتخطى الشهر الواحد.

المادة 3 من قرار رقم 1046 تاريخ 30/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233528/article/3/