Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 324 16/10/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الووشو - كونغ - فو

قرار رقم 324 تاريخ 16/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 08/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
324
التاريخ
16/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 47, 08/11/2012, ص. 5581
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 324 تاريخ 16/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الكتاب الوارد من الاتحاد اللبناني للووشو المسجل لدينا تحت الرقم 3583/د تاريخ 19/9/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الووشو - كونغ - فو المرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني لغاية العام 2012، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم 8990، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي المعهد الأنطوني الرياضي - الحدث 2 . نادي لبنان الدولي - بعقلين 3 . نادي بودا - أدما 4 . نادي الشاولين الرياضي - تحويطة الغدير 5 . نادي بادي باور جيم الرياضي - عمشيت 6 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة 7 . نادي المركزية - غادير 8 . نادي اللويزة - ذوق مصبح 9 . جمعية الشبيبة الشياح عين الرمانة - كاونتري لودج 10 . جمعية بيل أوريزون الرياضية - أدما 11 . نادي هومنتمن - أنطلياس 12 . - أكاديمية أبا للفنون القتالية - برج حمود 13 . نادي الرسل - جونية (انذار) 14 . الشرق الأوسط - برج البراجنة (انذار) ب. محافظة الشمال: 15 . الهلال - طرابلس (انذار) ج. محافظة البقاع: 16 . جمعية الصداقة للحزام الأسود الرياضية - عنجر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض ومضمونه.

بيروت في 16 تشرين الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012