المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق باصداره.
قرار رقم 945 تاريخ 09/11/2012 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 945 تاريخ 09/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/11/2012. الحالة: ملغى.
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق باصداره.
المادة 2 من قرار رقم 945 تاريخ 09/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233582/article/2/