المادة 4
مادة 4: تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين كانوا يمارسون مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتطبيق شروط هذا القرار.
قرار رقم 1004 تاريخ 15/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1004 تاريخ 15/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين كانوا يمارسون مهنة تصنيع و/أو تحضير الاسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتطبيق شروط هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 1004 تاريخ 15/10/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233662/article/4/