Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2458 14/11/2012

تعيين ممثل قانوني لفرع شركة Philip Morris International Services sarl في لبنان

علم وخبر رقم 2458 تاريخ 14/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 22/11/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2458
التاريخ
14/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 49, 22/11/2012, ص. 5742
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2458 تاريخ 14/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة Philip Morris International Services sarl المسجلة بتاريخ 18/8/2005، تحت رقم 2352 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 31/10/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 16715/2012، بأنها قد قررت، إلغاء، ابتداء من تاريخ تسجيل هذه القرارات لدى السجل التجاري في لبنان، أو بتاريخ 3/11/2012، بحسب التراتبية، الصلاحيات الممنوحة للسيد نزار فغالي، بصفته الممثل القانوني لفرع الشركة في لبنان، وتلك الممنوحة للمفوض بالتوقيع عن الشركة. كما قررت منح، ابتداء من 8/10/2012، السيد علي خليل، بصفته الممثل القانوني للفرع، الصلاحيات الوارد ذكرها في القرارات الصادرة عن مدراء الشركة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012