Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 343 29/10/2012

تسوية وضع الجمعية الشبابية «اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص فرقة كركلا اللبنانية»

قرار رقم 343 تاريخ 29/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 22/11/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
343
التاريخ
29/10/2012
الجريدة الرسمية
العدد 49, 22/11/2012, ص. 5745-5746
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 343 تاريخ 29/10/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية)،

بناء على القرار رقم 63 تاريخ 27/2/1982 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من أعضاء الهيئة التأسيسية للجمعية المسجل تحت رقم 2706/د تاريخ 16/7/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني على مركز الجمعية بتاريخ 27/9/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسوى وضع الجمعية الشبابية «اللجنة اللبنانية للمسرح الراقص - فرقة كركلا اللبنانية» وتصنّف من ضمن جمعيات الأنشطة التراثية.

المادة 2

مادة 2: تحدد غاية الجمعية بما يلي: - إحياء وتجديد ونشر الفنون الشعبية والتراثية اللبنانية على اختلاف أنواعها. - تدريب وتعليم الراغبين في دراسة أصول ومبادئ الرقص والفنون الشعبية - إقامة حفلات واستعراضات ومسرحيات فنية راقصة تساهم في إحياء التراث والفنون الشعبية. - العمل على توثيق التعاون بين الفرق الفنية اللبنانية في سبيل المحافظة على إحياء الفنون التراثية والشعبية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 تشرين الأول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012