Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 157 تاريخ 24/11/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 157 تاريخ 24/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير زراعة الأعلاف في مشمش - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مشمش. مركزها: مشمش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل الحديثة في زراعة الأعلاف (من شبكات ري وآلات لفرز الأعلاف...). 2 - العمل على زراعة المناطق الوعرة والتي لا تصل اليها المياه.

المادة 1 من قرار رقم 157 تاريخ 24/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233773/article/1/