Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 158 26/11/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع الانتاج الحيواني في برج العرب وجوارها - عكار م.م. محافظة الشمال

قرار رقم 158 تاريخ 26/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
26/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 51, 06/12/2012, ص. 5937
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 26/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/6/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع الانتاج الحيواني في برج العرب وجوارها - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: برج العرب والقرى المحيطة (العبدة - تلة الزراعة). مركزها: برج العرب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - خفض اكلاف الإنتاج. 2 - تصريف وتسويق الإنتاج الحيواني. 3 - اعتماد أساليب حديثة ومتطورة في الإنتاج. 4 - تدريب المزارعين على أساليب متطورة. 5 - إنشاء مراكز تصنيع وتسويق لمنتجات المشتقات الحيوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012