Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 25/11/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 25/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تُدعى الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية، وتحدد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد 30 كانون الاول 2012م موعداً لإجراء الانتخابات في جميع المناطق اللبنانية بحضور ثلثي الهيئة الناخبة؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد الجلسة الثانية للانتخاب في الساعة الثانية عشرة من اليوم نفسه بحضور نصف أعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليه في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 .

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 25/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233789/article/1/