Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 25/11/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 120 تاريخ 25/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لمختلف المناطق مباشرة في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في العاصمة بيروت وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية في المديرية، وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين 26/11/2012م وضمن مهلة أقصاها نهاية الدوام الرسمي يوم السبت 15/12/2012م.

المادة 3 من قرار رقم 120 تاريخ 25/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233789/article/3/