Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 47 16/11/2012

الاعتراف بشهادة الماجيستير في إدارة الاعمال Master OF BUSINESS ADMINISTRATION التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة رفيق الحريري

قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 16/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
47
التاريخ
16/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 50, 29/11/2012, ص. 5794-5795
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 47 تاريخ 16/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (الترخيص لجامعة الحريري الكندية)

المرسوم رقم 7233 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة الحريري الكندية الى جامعة رفيق الحريري)

قرار المباشرة رقم 30/م/2007 تاريخ 13/1/2007

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة رفيق الحريري. اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال اسم الشهادة: الماجيستير في إدارة الاعمال Master OF BUSINESS ADMINISTRATION تعتبر شهادة الماجيستير في إدارة الاعمال التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة رفيق الحريري، بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في إدارة الاعمال، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إعتبارا من العام الجامعي 2009/2008.

بيروت في 16/11/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012