المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد جان نجيب الدبس من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت.
قرار رقم 1615 30/11/2012
قرار رقم 1615 تاريخ 30/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد جان نجيب الدبس، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 21/11/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد جان نجيب الدبس من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30تشرين الثاني 2012 وزير العدل شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة