المادة 1
مادة 1: يشطب اسم الخبير السيد انطوان الياس قزما من فرع المعلوماتية محافظة جبل لبنان وينقل الى فرع الشؤون المالية والمصرفية في المحافظة المذكورة.
قرار رقم 1636 05/12/2012
قرار رقم 1636 تاريخ 05/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد انطوان الياس قزما المتضمن طلب نقل اسمه في جدول الخبراء من فرع المعلوماتية - محافظة جبل لبنان الى فرع الشؤون المالية والمصرفية في المحافظة المذكورة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 29/11/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب اسم الخبير السيد انطوان الياس قزما من فرع المعلوماتية محافظة جبل لبنان وينقل الى فرع الشؤون المالية والمصرفية في المحافظة المذكورة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 2012 وزير العدل شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة