Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يمنع الصيد على الاراضي الخاصة التي يملكها الافراد أو الهيئات، أو على اراضٍ ملك عام، أو مشاع، وذلك بناء على طلب من مالكيها أو مستثمريها.

ويعتبر منع الصيد ساريا على أي شخص بما فيه مالك العقار أو مستثمره وتوضع لوحات تعلن عن منع الصيد على هذه الاراضي.

المادة 1 من قرار رقم 236 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233876/article/1/