Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 245 تاريخ 26/11/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 245 تاريخ 26/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تستبدل عبارة «نسخة طبق الاصل عن بوليصة تأمين ضد الغير أي خاصة بضمان الاضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد المحددة وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء» من المادة الاولى من القرار رقم 198/1 تاريخ 3/10/2012 لتصبح كالتالي: «نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء» ويبقى الباقي دون تعديل

المادة 2 من قرار رقم 245 تاريخ 26/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233878/article/2/