المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 230 تاريخ 16/11/2012 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 230 تاريخ 16/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. الحالة: ملغى.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 6 من قرار رقم 230 تاريخ 16/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233880/article/6/