المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «يعمل بهذا القرار فور صدوره وتمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل تاريخ صدوره مهلة حدها الاقصى 30/6/2013 للتقيد بأحكامه.»
قرار وسيط رقم 11269 تاريخ 20/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار وسيط رقم 11269 تاريخ 20/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «يعمل بهذا القرار فور صدوره وتمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل تاريخ صدوره مهلة حدها الاقصى 30/6/2013 للتقيد بأحكامه.»
المادة 1 من قرار وسيط رقم 11269 تاريخ 20/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233888/article/1/