المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق باصداره.
قرار رقم 1046 تاريخ 12/12/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1046 تاريخ 12/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق باصداره.
المادة 2 من قرار رقم 1046 تاريخ 12/12/2012 https://lebaneselegislation.com/text/234035/article/2/