Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1046 12/12/2012

وضع طابع بريدي عادي في التداول

قرار رقم 1046 تاريخ 12/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1046
التاريخ
12/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6152-6153
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1046 تاريخ 12/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وإن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 948/1 تاريخ 12/11/2011 المتعلق باصدار طابع بريدي عادي وتحديد عدد وفئات ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام الطوابع العادية الآنفة الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتباراً من تاريخ 13/12/2012 بالتنسق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لما يلي:

موضوع الطابع: طابع لبنان المركز العالمي لحوار الحضارات

فئة الطابع ل.ل.: 250

عدد الطوابع المسلمة الى الشركة : 14.950

قيمة الطوابع المسلمة الى الشركة : 3.737.500

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق باصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 12 كانون الاول 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012