Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 388 29/11/2012

تعديل ونقل مقر جمعية «نادي الوفاء الرياضي» - النبي شيت

قرار رقم 388 تاريخ 29/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
388
التاريخ
29/11/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6157
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 388 تاريخ 29/11/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 116 تاريخ 28/3/1987 (نادي الوفاء الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 4255/د تاريخ 1/11/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي الوفاء الرياضي» ليصبح نادي «بر الياس الرياضي»، وينقل مقر النادي من مركزه: النبي شيت، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع، الى مركزه الجديد: بر الياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012