Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1702 07/12/2012

ترخيص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في الماجيستير في الصحة العامة

قرار رقم 1702 تاريخ 07/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1702
التاريخ
07/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/12/2012, ص. 6217-6218
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1702 تاريخ 07/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988 (الترخيص بانشاء جامعة البلمند)،

بناء على طلب جامعة البلمند (وارد رقم 1099/2012 تاريخ 7/6/2012،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 11/2012 تاريخ 2/10/2012، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في الماجيستير في الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012