Read this page in English
جميع التشريعات

رأي رقم 274 18/12/2012

ترخيص لتفرغ عن اسهم في «شركة إذاعة البشائر ش.م.ل»

رأي رقم 274 تاريخ 18/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 17/01/2013. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
الرقم
274
التاريخ
18/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 3, 17/01/2013, ص. 162-163
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي رقم 274 تاريخ 18/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: احالة معالي وزير الاعلام رقم

/788/ تاريخ 21/8/2012 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

برقم /175/ تاريخ 24/8/2012 .

-القانون 382/94.

-المرسوم 7997/96.

المواد

المادة 1

جانب معالي وزير الاعلام الاستاذ وليد الداعوق المحترم لذلك يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: -الموافقة على طلب التفرغ المذكور -نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. -وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام

بيروت في 18/12/2012 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012